الشيخ الأنصاري

50

فرائد الأصول

شرح الوافية ( 1 ) . السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأول دون الثاني ( 2 ) . الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول . التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج ( 3 ) . العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه ( 4 ) . الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري ( 5 ) . ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة

--> ( 1 ) لم ترد " وهذا هو الذي - إلى - شرح الوافية " في ( ه‍ ) ، وكتب فوقها في ( ص ) : " زائد " . وانظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 . ( 2 ) لم ترد " التفصيل - إلى - دون الثاني " في ( ظ ) ، وورد بدلها : " التفصيل بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأول " . ( 3 ) المعارج : 209 - 210 . ( 4 ) سيأتي كلامه في الصفحة 165 - 166 . ( 5 ) سيأتي كلامه في الصفحة 169 - 177 .